Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24483 بتاريخ 12/03/2021 : اعتماد الدخل المصرح به جبائيا في تقدير الجراية السنوية متى تعلق بالسنة السابقة لحصول حادث الشغل
Principe juridique
- لا يجوز استبعاد التصريح بالضريبة التقديرية كمعيار لتحديد الدخل المعتمد في احتساب الجراية السنوية لمجرد أن تاريخ تحريره لاحق لوقوع حادث الشغل متى كان متعلقا بمداخيل السنة المالية السابقة التي جد خلالها الحادث.
- متى اعتمدت المحكمة الدخل المصرح به في تقدير غرامة العجز المؤقت عن العمل ثم استبعدته دون تعليل مستساغ عند احتساب الجراية السنوية فإن ذلك يشكل مخالفة لمقتضيات احتساب المنافع المنصوص عليها بالقانون المنطبق ويبرر نقض الحكم في هذا الجانب.
- يتعين على المحكمة عند استبعادها وثيقة محاسبية محتج بها لتحديد أساس الجراية السنوية أن تبين تعليلا مستساغا ينهض سببا قانونيا للاستبعاد وإلا عد حكمها معيبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.