Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22517 بتاريخ 22/01/2021 : منع القضاء استئنافيا بما لم يطلبه الخصوم
Principe juridique
- إذا كان القيام موجها ضد المؤجر بحسب التعامل الظاهر بين الطرفين فإن الدفع بانتفاء الصفة لكون المشغل شخصا طبيعيا لا يقبل لأول مرة بالتعقيب متى لم يثر أمام محكمتي الأصل ولم يكن من شأنه أن يجعل القيام مخالفا لأحكام الفصل 19 من م م م ت.
- يحجر الفصل 147 من م م م ت تحوير الدعوى والطلبات بالطور الاستئنافي، فيتعين نقض الحكم إذا قضى بأكثر مما طلبه الخصوم أو قضى بما لم يطلبه الخصوم.
- يتقيد الاستئناف العرضي بحدود الاستئناف الأصلي ولا يمكن أن يتناول فروعا لم يتسلط عليها الطعن الأصلي تطبيقا للفصلين 144 و143 من م م م ت.
- يتعين لاعتماد الأجر في تقدير غرامة الطرد التعسفي الالتزام بوجوب اعتماد الأجر الصافي طبق أحكام الفصل 23 مكرر من م ش، ويكون الحكم ناقضا إذا اعتمد الأجر المبين بالعقد دون بيان ما يفيد ثبوت الأجر الصافي بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-أحكام الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصول 19 و14 و175 من م م م ت-الفصل 232 من م ش-الفصول 144 و147 و175 من م.م.م.ت و232 من م ش-الفصل 147 من م م م ت-الفصل 143 من م م م ت-الفصلين 144 و143 من م م م ت-الفصول 14 رابعا و14 خامسا من م ش-الفصل 23 مكرر من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.