Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37655 بتاريخ 08/03/2017 : انتفاء المصلحة في دعوى رفع الشغب عند ثبوت تصرف المدعي في مساحة تفوق حصته المشاعة

J P 37655/20178 mars 2017

Principe juridique

  1. يُشترط للانتفاع بالشيء المشترك أن يكون في حدود الحصة، فلا تُقبل دعوى الشريك بدعوى المشاغبة متى ثبت أنه ينتفع بما يزيد عن منابه المرسّم بما ينفي مصلحته في القيام.
  2. تُستبعد المشاغبة عن الشريك المدعى عليه إذا أثبت الاختبار أنه يتصرف في حدود ملكيته ولم يترتب عن الزيادة الطفيفة المنسوبة إليه أي نقص في مساحة المدعي، إذ يبقى معيار قيام الشغب هو المساس الفعلي بحق الانتفاع ضمن الحصة لا مجرد الفارق العددي المعزول.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على الدفوع الموضوعية المتعلقة بكيفية احتساب الخبير للمساحات متى انصبت على مناقشة فنية لتقديراته دون أن تكشف خرقا لقاعدة قانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.