Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28552 بتاريخ 11/10/2021 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 28552/202111 octobre 2021

Principe juridique

  1. تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل قبل الخوض في أصل النزاع باعتبار أن استيفاء الموجبات الشكلية من النظام الإجرائي الذي يتقدم على بحث الموضوع.
  2. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عند التخلف عنه.
  3. عدم إمضاء لائحة الحكم من أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على محرر غير مستوف لموجباته الشكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.