Jurisprudence
قرار استئنافي جناحي عدد 2019/1718 بتاريخ 06/02/2020 : عدم انحصار توجيه دعوى التعويض ضد المؤمن الملزم بعرض التسوية الصلحية إلا إذا سبقت مرحلة التقاضي بتسوية صلحية غير مفضية إلى صلح
Principe juridique
- يعدّ طلب التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص الناجمة مباشرة عن جنحة قتل على وجه الخطإ إثر حادث مرور مؤسسا على الجريمة موضوع التتبع بما يجيز القيام به في إطار القيام بالحق الشخصي ضد المؤمن الذي يحلّ محلّ المؤمن له في الأداء.
- ينحصر مجال تطبيق الفصل 151 من مجلة التأمين في مرحلة التقاضي المسبوقة بمرحلة التسوية الصلحية التي لم يترتب عنها إبرام صلح، فلا يُشترط توجيه الدعوى حصرا ضد المؤمن الملزم بعرض التسوية الصلحية إلا في هذه الصورة.
- إذا لجأ المتضرر أو من آل إليهم الحق عند الوفاة مباشرة إلى مرحلة التقاضي دون سلوك التسوية الصلحية فإن أحكام اتفاقية التعويض لحساب الغير لا تسري في مواجهته باعتباره غير منضم إليها، ويجوز له توجيه دعوى التعويض ضد المؤمن الذي يرى أنه يتحمل تبعات حادث المرور عملا بأحكام مجلة التأمين.
Textes appliqués
- الفصل 90 من مجلة الطرقات autres décisions
- الفصل 121 م ت autres décisions
- الفصل 7 م إ ج autres décisions
- الفصل 23 م ت autres décisions
- الفصل 151 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 149 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصلين 149 و 151 م ت autres décisions
- الفصلين 6 و14 من اتفاقية التعويض لحساب الغير autres décisions
- الفصل 148 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 26 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 143 م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.