Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23148.2020 بتاريخ 19/01/2021 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام

J P 23148.2020/202119 janvier 2021

Principe juridique

  1. لا تكتسب الواقعة صبغة شغلية إذا كان تشغيل المتضرر محجورا قانونا بسبب عدم بلوغ السن الأدنى المقرر للتشغيل، لأن شرط السن يعد عنصرا حاسما في قيام علاقة الشغل التي تترتب عنها أحكام الحوادث ذات الصبغة الشغلية.
  2. لا تنظر محكمة التعقيب إلا في مدى حسن تطبيق القانون على المطاعن والدفوعات التي سبق طرحها أمام محكمة الأصل، فلا يقبل لأول مرة أمامها دفع جديد لا يتعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
  3. يتعين لاعتبار الدفع مقبولا أمام محكمة التعقيب أن يكون قد أثير لدى محكمة القرار المطعون فيه أو أن يثبت اتصاله بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، وإلا وجب رده لعدم جواز إثارته ابتداء في طور التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصول 3 و76 من قانون عـ28ـدد لسنة 1994 المؤرخ في 21/02/1994 يتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل-الفصل 53 من م ش-الفصل 6 من م ش-الفصل 151 من م ت-الفصلين 1 و6 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصل 151 من م ت-الفصل 172 من م ت-الفصلين 149 و151 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.