Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36370 بتاريخ 26/01/2022 : استدعاء صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور قضائيا يفي بإجراء إعلامه
Principe juridique
- عدم إحالة الملف على النيابة العمومية عند كون الدولة أو هيئة عمومية طرفا في القضية، رغم وجوبية الإجراء بمقتضى الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب المشرع جزاء على الإخلال به.
- إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور المنصوص عليه بالفصل 173 من مجلة التامين لا يتقيد بشكل محدد، ويكفي فيه كل إجراء يحقق الإعلام، بما في ذلك استدعاء الصندوق قضائيا، ما دام النص لم يفرض صيغة خاصة.
- آجال وإجراءات التسوية الصلحية المنصوص عليها بالفصلين 148 و162 من مجلة التامين لا تُلزم المتضرر إلا إذا اختار سلوك الطور الصلحي، أما إذا عدل عنه إلى المسار القضائي فلا يُشترط احترام تلك الآجال.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 179 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 173 م ت autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- قرارها عدد 6454 بتاريخ 02/01/2013 autres décisions
- الفصلين 148 و162 من م ت autres décisions
- الفصل 162 م ت autres décisions
- الفصل 121 من مجلة التامين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.