Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83526 بتاريخ 08/10/2025 : تدخل قاضي الأمور المستعجلة لإلزام المكتري بالخروج عند ثبوت المديونية بظاهر الحجج

J P 83526/20258 octobre 2025

Principe juridique

  1. اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ينعقد متى كان الإجراء المطلوب وقتيا ويستند إلى ظاهر الحجج دون أن يقتضي حسم أصل الحق أو إجراء وسائل تحقيق موضوعية من شأنها المساس بجوهر النزاع.
  2. تقدير محكمة الموضوع لتوفر شرط عدم المساس بالأصل في مادة الاستعجال يقوم على فحص ظاهر المديونية ومدى جديّة المنازعة بشأنها، فإذا تبين من ظاهر الملف ثبوت المعينات المتخلدة بالذمة وعدم الإدلاء بما يفيد الوفاء أمكن ترتيب الإجراء الوقتي حماية للحق.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير الأدلة واستخلاص النتائج من قبل محكمة الموضوع متى كان التعليل كافيا واقعا وقانونا، ولا يقبل أمامها الجدل الذي يهدف إلى إعادة مناقشة ما استقل به قاضي الموضوع من سلطة تقديرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.