الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد79486القضيـــة تاريخـــه : 04اكتوبر 2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 02/08/2019 مضمن تحت عدد 40855من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79486 بتاريخ 04/10/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم العدم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على وثيقة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
- مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل ضمن مهام محكمة القانون وتسبق النظر في المطاعن المتعلقة بأصل النزاع متى تبين قيام موجب شكلي جوهري للبطلان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.