Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57766 بتاريخ 11/12/2023 : وجوب تعليل ترجيح الاختبار عند تعارض التقارير
Principe juridique
- اعتماد المحكمة على الاختبار كوسيلة فنية يقتضي تمحيص نتائجه وبيان مدى قانونيتها وتأثيرها في فصل الدعوى قبل اتخاذه أساسا للقضاء.
- عند تعارض نتائج اختبارات فنية متعددة، يتعين على محكمة الموضوع تعليل سبب ترجيحها لأحدها واستبعادها للآخر تعليلا من شأنه أن يبرز الأساس الذي بنت عليه اقتناعها.
- لا يستقيم التعليل إذا أغفلت المحكمة الجواب عن المآخذ الجوهرية الموجهة لتقرير الاختبار الذي اعتمدته أو عن طلب إعادة الاختبار، لأن ذلك يفضي إلى ضعف التعليل الهاضم لحق الدفاع الموجب لنقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.