Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36511 بتاريخ 08/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال الوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق الوجوبية المنصوص عليها قانونا.
- جزاء السقوط يقوم متى تخلف تقديم إحدى الوثائق الوجوبية أو تقديمها مجتمعة في الأجل المحدد، دون توقف على بحث موضوع الطعن أو أسبابه.
- إجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى المحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها والحكم بعدم قبول الطعن شكلا عند عدم احترامها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.