Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2350.2005 بتاريخ 10/11/2005 : حق الكشف لا يثبت إلا بإذن كتابي
Principe juridique
- الكشف على ملك الجار بإحداث نوافذ يعد من حقوق الارتفاق التي لا يجيزها القانون إلا بإذن كتابي صادر عن صاحب العقار المتضرر.
- لا يجوز إثبات حق الارتفاق القائم على الكشف على ملك الجار بالبينة لأنه حق لا يثبت إلا بالكتابة.
- حقوق الارتفاق التي يشترط القانون ثبوتها بالكتابة لا يمكن اكتسابها بالتقادم، مما يجعل الدفع بسقوط الحق بمرور الزمن غير منتج كلما كان الحق غير قابل للاكتساب بالتقادم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.