الجمهـوريــة التـونسيــة وزارة العـــدل محكمـــــة الـتعقيـــب القـــــرار عــ307ـــدد تــاريخـه : 08/01/2015 المبدأ: نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدّم في 16/12/2012 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب في حــق : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 307 بتاريخ 08/01/2015 : استبعاد تصحيح الخطأ البيّن عندما ينصبّ النزاع على تقدير المحكمة لمفهوم الوثيقة الإجرائية الواجبة
Principe juridique
- يعدّ الإدلاء بنسخة قانونية تامّة من الحكم المطعون فيه، بما تشمله من مستندات المحكمة، إجراءً وجوبيا محمولا على الطاعن يترتب على الإخلال به سقوط الطعن شكلا.
- لا يندرج ضمن معنى الخطأ البيّن ما يتصل بتحديد المحكمة لمفهوم «نسخة الحكم» المطلوبة إجرائيا، لأن ذلك يدخل في نطاق التقدير القضائي لا في نطاق السهو أو الغفلة.
- يقتصر نظر الدوائر المجتمعة عند التعهد بمطلب تصحيح خطإ بيّن على التثبت من وجود الخطأ البيّن من عدمه دون التعرض لأسباب الطعن في الأصل، ويكون دورها عند الاقتضاء محصورا في تصحيح الخطأ وإلغاء القرار وإرجاع الملف لمواصلة النظر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.