Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80468.2020 بتاريخ 08/08/2025 : اعتبار نفقة المحضون كملحقات للدعوى الأصلية يجيز طلبها لأول مرة استئنافيا

J P 80468.2020/20258 août 2025

Principe juridique

  1. طلبات نفقة المحضون ومنحة سكنى الحاضنة تعد من الملحقات المتعلقة بالدعوى الأصلية متى اتصلت بآثارها المباشرة، فيندرج طرحها لأول مرة بالطور الاستئنافي ضمن الاستثناءات التي يقرها الفصل 147 م م م ت ولا يعتبر زيادة غير جائزة في الدعوى.
  2. إسناد الحضانة وضبط الزيارة من المسائل المتصلة بالنظام العام وتخضع لمعيار مصلحة المحضون الفضلى، وللمحكمة سلطة تقدير تحديد الطرف الأصلح للحضانة ومواقيت الزيارة بحسب سن المحضون واحتياجاته دون أن يعد ذلك إفراطا في السلطة.
  3. التعويض عن الضرر المادي الناشئ عن الطلاق إنشاءا من الزوج في شكل جراية عمرية مسألة موضوعية تدخل في نطاق تقدير محكمة الأصل وفق عناصر الحال، ولا رقابة عليها تعقيبيا متى كان التعليل مستساغا ولم يثبت سوء تأويل للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.