Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74284.2019 بتاريخ 12/01/2021 : ثبوت حق المتضرر في الرجوع على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بمجرد قيام حالة عدم التأمين
Principe juridique
- إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا يعد إجراء تنظمه أحكام القيام ضد الصندوق، ولا يرتقي إلى شرط صلح وجوبي سابق للتقاضي متى استوفى المتضرر وسيلة الإثبات الكتابي للإعلام.
- المنع من اللجوء إلى القضاء خلال أجل الانتظار المنصوص عليه بمجلة التأمين يفترض سلوك مسار التسوية الصلحية إلى نهايته، أما مباشرة الدعوى القضائية فتعد عدولا عن الصلح واختيارا للتقاضي بما يسقط الاحتجاج لاحقا بآجال مسار الصلح تجاه صندوق الضمان.
- مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يمتد إلى حالة عدم التأمين مطلقا بوصفها حالة مستقلة عن صور وجود عقد تأمين طرأت عليه أسباب الانتهاء أو الفسخ، ويكفي في ذلك ثبوت عدم التأمين من محضر البحث دون اشتراط صدور حكم جزائي بات بالإدانة.
- تقدير الغرامات والتعويضات وفق المقاييس والجداول الملحقة بمجلة التأمين، بما في ذلك الترفيع المقرر قانونا، يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على تعليل كاف يبين احترام تلك المقاييس.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 121 وما بعده من القانون عـ86ـدد لسنة 2005-الفصل 173 م ت-الفصل 169 م ت-الفصل 162 من مجلة التأمين-الفصل 153 م ت-الفصل 172 و120 من مجلة التامين-الفصل 115 من مجلة التأمين-الفصول 26 و149 و151 من مجلة التأمين-الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 121 م ت-الفصل 2018-قرارها عدد 19635 الصادر بتاريخ 18/01/2018-الفصل 122 و124 م ت-الفصل 118 م ت-الفقرة "أ" من الفصل 120 م ت-الفصل 167 م ت-الفصل 148 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.