Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28299 بتاريخ 08/12/2021 : انقطاع التقادم بالمطالبة بالتعويض أمام القاضي الجزائي

J P 28299/20218 décembre 2021

Principe juridique

  1. المطالبة بالتعويض أمام القاضي الجزائي عن طريق القيام بالحق الشخصي تُعدّ عملا قاطعا لمدة التقادم، ويُستأنف احتساب الأجل من تاريخ نهاية العمل القاطع.
  2. تقدير محكمة الموضوع لوقائع الحادث وإسناد المسؤولية وفق الأبحاث والمعاينات وجدول تحديد المسؤوليات لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف.
  3. لا تُقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع المثارة لأول مرة ما لم تكن متصلة بالنظام العام أو كانت قد سبق التمسك بها أمام محكمة الاستئناف.
  4. الطعن بالتعقيب الذي يقتصر على ادعاء غلط في الاحتساب دون بيان وجهه وأدلته يُعدّ مطعنا مجملا غير مستجيب لمقتضيات الفصل 185 ثالثا م م م ت.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 125 م ت-الفصل 123 م ت-الفصلين 396 و398 م ا ع-الفصل 185 ثالثا م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.