Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26424 بتاريخ 29/10/2021 : سلطة محكمة الإحالة في إعادة بحث الوقائع عند صدور النقض شاملا
Principe juridique
- إذا كان حكم النقض شاملا للقرار المطعون فيه دون تقييد، فإنّ محكمة الإحالة تستعيد ولايتها في بحث الوقائع وتمحيص الأدلة وترتيب الأثر القانوني ضمن صلاحياتها وكأنّ النزاع منشور لديها لأول مرة، مع التزامها بالحكم القانوني الذي قررته محكمة التعقيب.
- تتقيد محكمة الإحالة بحدود ما تسلط عليه النقض عندما يكون النقض جزئيا، فيحوز ما عدا أسباب النقض المقبولة قوة ما اتصل به القضاء ولا يجوز إعادة النظر فيه.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة وترجيحها بينها متى كان تعليلها سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- يقتضي التعليل الكافي أن يتناول الحكم العناصر الجوهرية في النزاع وأن يتضمن جوابا صريحا وواضحا على الدفوع الجوهرية المؤثرة، حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.