Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70277 بتاريخ 24/01/2025 : سقوط حق القيام في الدعاوى الشغلية بمرور عام يحتسب من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية

J P 70277/202524 janvier 2025

Principe juridique

  1. يُعدّ قانون الشغل قانونا خاصا يحكم الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل، فلا يُرجع إلى أحكام مجلة الالتزامات والعقود إلا في غير ما تعرّض له قانون الشغل أو فيما أحال عليه صراحة، عملا بقاعدة تقديم الخاص على العام.
  2. تخضع الدعاوى بين المؤجرين والعملة إلى أجل سقوط حق القيام بسنة واحدة يبدأ احتسابه من تاريخ انتهاء علاقات الشغل متى تعلّق النزاع بمستحقات شغلية، ولا تُكيّف عبارة «المنافع الاجتماعية» على أنها توابع الأجر بل تُفهم في إطار مؤسسات الضمان الاجتماعي وفق دلالة اللفظ وعرف الاستعمال.
  3. يُميّز بين النزاع الشغلي الفردي والنزاع الشغلي الجماعي بمعيار موضوعي قوامه اتحاد الحق أو المصلحة محلّ الطلب، فمتى انصبّ النزاع على مصلحة شخصية للأجير بقي فرديا ولو توافقت مصالح عدة أجراء، أما اتحاد مصلحة مشتركة بين مجموع العملة فيخرجه إلى نظام النزاعات الجماعية وإجراءاته الخاصة.
  4. لا تقوم مخالفة مبدأ عدم رجعية القوانين إذا كان احتساب المستحقات محلّ الطلب قد انحصر في فترة لاحقة لدخول النص المنظم لها حيز التطبيق، بما يجعل اعتماد ذلك النص في التقدير متفقا مع نطاقه الزمني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.