Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37482 بتاريخ 14/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الوجوبية داخل الأجل القانوني

J P 37482/202214 février 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق الوجوبية المنصوص عليها قانونا.
  2. يتحقق جزاء سقوط الطعن بمجرد تخلف الطاعن عن تقديم إحدى الوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني دون اشتراط بحث موضوع الطعن أو أسبابه.
  3. تعد إجراءات التعقيب من النظام العام بما يخول للمحكمة إثارة عدم احترامها من تلقاء نفسها والحكم بعدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.