Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37482 بتاريخ 14/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الوجوبية داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق الوجوبية المنصوص عليها قانونا.
- يتحقق جزاء سقوط الطعن بمجرد تخلف الطاعن عن تقديم إحدى الوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني دون اشتراط بحث موضوع الطعن أو أسبابه.
- تعد إجراءات التعقيب من النظام العام بما يخول للمحكمة إثارة عدم احترامها من تلقاء نفسها والحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.