Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37650 بتاريخ 14/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الواجبة داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون.
- الوثائق التي اشترطها المشرّع لقبول الطعن بالتعقيب تعد متطلبا إجرائيا جوهريا يقتضي تقديمها مجتمعة أو يترتب على تخلف أحدها الجزاء القانوني المتمثل في سقوط الطعن.
- إجراءات التعقيب من النظام العام بما يخول للمحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها والحكم بعدم قبول الطعن شكلا متى ثبت عدم احترامها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.