الجمهوريــة التونسيــة الحمــد لله محكمــة التعقيــب عــ83551/20293ــدد القضيـــة تاريخ القرار: 08/06/2020 قرار تعقيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** ***** بتاريخ 18/12/2019 نيابة عن: 1/ ***** بن ***** بن ***** ***** قاطن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83551/20293 بتاريخ 08/06/2020 : اختلال مطلب التعقيب عند عدم توجيهه ضد محكوم له طرف في حكم غير قابل للتجزئة
Principe juridique
- يكون مطلب التعقيب مختلا شكلا إذا لم يوجه الطعن ضد محكوم له يعد طرفا في النزاع متى كان الحكم المطعون فيه وحدة غير قابلة للتجزئة بالنسبة للمحكوم لفائدتهم.
- في دعوى كف الشغب بالعقارات غير المسجلة يرتكز ثبوت الحوز والشغب على المعاينة والتوجه العيني وسماع الشهود بوصف الشغب واقعة مادية تثبت بجميع وسائل الإثبات ولا يتوقف تقديرها على تقرير خبير.
- لا يمنع التصرف في العقار بالبيع والشراء من سماع دعوى كف الشغب ما لم يثبت علم الحائز بتلك التصرفات وسكوته عنها المدة القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.