Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39660 بتاريخ 04/07/2022 : سقوط الطعن عند عدم تقديم نسخة قانونية مستوفية الصيغ من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا تقديم الوثائق المحددة قانونا داخل الأجل، ويترتب عن عدم تقديمها أو تقديم إحداها على وجه غير مستوف للصيغ القانونية جزاء سقوط الطعن.
- لا تعد نسخة الحكم المطعون فيه نسخة قانونية إذا لم يقع الإشهاد بمطابقتها للأصل بكامل صفحاتها، ويكون تقديمها على هذا الوجه بمثابة عدم القيام بالإجراء أصلا.
- تتعلق إجراءات التعقيب بالنظام العام بما يوجب على المحكمة إثارة الإخلالات الشكلية الموجبة لسقوط الطعن من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.