Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78700/79086 بتاريخ 29/09/2025 : صحة الدعوى تتحقق بزوال انعدام الصفة أثناء سير الخصومة
قرار تعقيبي عدد 78700/79086 بتاريخ 29/09/2025 : زوال عيب الصفة أثناء نشر الدعوى يصحح الخصومة
Principe juridique
- الصفة في القيام شرط من النظام العام يتعيّن على المحكمة إثارته تلقائيا، غير أنّ زوال عيب الصفة أثناء نشر الدعوى بانتقال الولاية القانونية التي تخوّل المطالبة بالحقّ الموضوعي يفضي إلى تصحيح الخصومة وإنتاجها لآثارها بما ينزع المصلحة في الدفع بعدم الصفة.
- تقدير النفقة يخضع لسلطة محكمة الموضوع ما دامت قد راعت ضوابط الفصل 52 من مجلة الأحوال الشخصية، ويُفهم وسع المنفق كمدلول مرن لا ينحصر في الراتب الشهري بل يستوعب عناصر واقعية أخرى تستخلصها المحكمة من الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأدلة المعروضة عليها.
- للمحكمة أن تلتفت عن طلب إجراء اختبار أو خبرة في الحسابيات في منازعات النفقة متى اعتبرت أنّها غير لازمة لتقدير المبلغ، لأنّ مداخيل المنفق لا تمثل قاعدة حسابية مُلزمة للنفقة وإنما عنصر من عناصر التقدير التي توازنها المحكمة وفق ما يطمئنّ إليه وجدانها القضائي.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-أحكام الفصلين 39 و 128 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-القرار التعقيبي عدد 36249 الصادر بتاريخ 2017/02/07-القرار التعقيبي عدد 14675 الصادر بتاريخ 2014/07/01-أحكام الفصل 52 من مجلة الأحوال الشخصية-الفصل 50 من مجلة الأحوال الشخصية-أحكام الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية-أحكام الفقرة الثانية من الفصل 179 من مجلة المرافعات المدنية-الفصل 85 و 87 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-أحكام الفصل 112 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 532 من مجلة الالتزامات و العقود-أحكام الفصل 52 من مجلة الأحوال الشخصية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.