Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35076/35804 بتاريخ 09/02/2022 : دعوى تسديد المساهمات الاجتماعية عن فترات نشاط فعلي تخرج عن نطاق ضمّ الخدمات

قرار تعقيبي عدد 35076/35804 بتاريخ 09/02/2022 : دعوى تسديد المساهمات الاجتماعية لا تخضع لآلية ضمّ الخدمات

J P 35076/35804/20229 février 2022

Principe juridique

  1. يثبت للمؤجر الذي يتم ضمن هيكله الانتداب والتأجير صفة المدعى عليه في دعاوى استخلاص المساهمات الاجتماعية، ولو كان تنفيذ العمل يتم فعليا لدى إدارة عمومية أخرى، متى دلّت المؤيدات على قيام الارتباط القانوني بين الأجير وذلك المؤجر وفق المعيار الهيكلي والشكلي.
  2. لا تنطبق أحكام القانون عدد105 لسنة1995 المتعلق بآلية ضمّ الخدمات على الدعوى الموجهة ضد المؤجر لإلزامه بتسديد المساهمات غير المصرح بها عن فترات النشاط الفعلي، لأن مجال هذا القانون ينصرف إلى علاقة المضمون الاجتماعي بالصندوق وإجراءات الضم اللاحقة لدفع الاشتراكات ضمن نظام مستقل.
  3. لا تقوم حالة تحريف الوقائع متى كان الخطأ الوارد في تسطير بعض معطيات مدة العمل مجرد خطأ مادي غير مؤثر، طالما تضمنت بقية حيثيات الحكم المعطيات الصحيحة التي بُني عليها القضاء في الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.