Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35200.2020 بتاريخ 08/03/2022 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين مطلقا
Principe juridique
- يشمل مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور حالة عدم التأمين مطلقا متى وردت عبارة "عدم التأمين" على وجه العموم وتم تنزيل الصندوق منزلة غيره من شركات التأمين، بما يكرّس مبدأ تعويض المتضررين دون التمسك بعدم التأمين كمانع من الضمان.
- التسوية الصلحية المنصوص عليها بمجلة التأمين ليست مرحلة وجوبية قبل رفع دعوى التعويض ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، إذ تظل إجراء اختياريا يقتصر أثره على إعلام الصندوق بحصول الضرر واعتزام القيام ضده بطلب التعويض.
- عدم عرض ملف النزاع على النيابة العمومية لا يترتب عنه نقض القرار متى لم يثبت حصول ضرر للطاعن ولم يكن لذلك تأثير على وجه الفصل في النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.