Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49036 بتاريخ 30/10/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء محضر الجلسة إلا من قاضيين خلافا لمقتضيات سرية المفاوضة
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون ببسط رقابتها على مدى احترام الأحكام للإجراءات الأساسية والصيغ الشكلية التي رتب القانون على عدم مراعاتها البطلان أو السقوط.
- تقتضي سرية المفاوضة وتكوين الأغلبية تحرير لائحة الحكم وإمضاءها من القضاة المتفاوضين ثم النطق بها بجلسة علنية بحضور جميع الممضين، ويعدّ الإخلال بهذا الشرط عيبا جوهريا يفضي إلى بطلان الحكم.
- يترتب على عدم إمضاء محضر جلسة الحكم إلا من قاضيين إخلال جوهري بمقتضيات الفصل 121 م م م ت يمسّ قواعد الإجراءات الأساسية، فتثيره المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالفصل 14 م م م ت ويستوجب النقض دون حاجة لبحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصلين 50 و 52 من مجلة الأحوال الشخصية-الفصل 52 و 23 من م اش-الفصل 23 من م أ ش-الفصل 38 من نفس المجلة-القرار التعقيبي عدد 24826 المؤرخ في 26 مارس 2009-الفصلين 38 مكرر و 35 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 121 م م م ت-الفصل 14 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.