Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49036 بتاريخ 30/10/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء محضر الجلسة إلا من قاضيين خلافا لمقتضيات سرية المفاوضة

J P 49036/202430 octobre 2024

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون ببسط رقابتها على مدى احترام الأحكام للإجراءات الأساسية والصيغ الشكلية التي رتب القانون على عدم مراعاتها البطلان أو السقوط.
  2. تقتضي سرية المفاوضة وتكوين الأغلبية تحرير لائحة الحكم وإمضاءها من القضاة المتفاوضين ثم النطق بها بجلسة علنية بحضور جميع الممضين، ويعدّ الإخلال بهذا الشرط عيبا جوهريا يفضي إلى بطلان الحكم.
  3. يترتب على عدم إمضاء محضر جلسة الحكم إلا من قاضيين إخلال جوهري بمقتضيات الفصل 121 م م م ت يمسّ قواعد الإجراءات الأساسية، فتثيره المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالفصل 14 م م م ت ويستوجب النقض دون حاجة لبحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.