Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33997/33996 بتاريخ 06/12/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- يعدّ إمضاء لائحة نصّ الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقّوا المرافعة إجراءً وجوبيّا متّصلا بالإجراءات الأساسية، ويتعيّن على محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها لتعلّقه بصحّة الحكم شكلا.
- يترتّب عن خلوّ لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقّوا المرافعة اعتبار اللائحة في حكم المعدوم، ممّا يجعل الحكم المؤسّس عليها مشوبا بالبطلان لعدم استيفائه موجباته الشكلية الجوهرية.
- إذا وقع الرجوع في التعقيب أمكن للمحكمة إعفاء المعقّب من الخطية وإرجاع المال المؤمن إليه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.