Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33389 بتاريخ 31/01/2022 : الرجوع في التعقيب يجيز للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه

J P 33389/202231 janvier 2022

Principe juridique

  1. الرجوع في التعقيب يعد خيارا قانونيا يمارسه المعقب بإعلان انسحابه من التقاضي بما يضع حدا لطعنه.
  2. متى قدم مطلب الرجوع في التعقيب طبق القانون تعين قبوله لانتفاء المصلحة في مواصلة نظر الطعن بعد العدول عنه.
  3. يجوز للمحكمة عند الرجوع في التعقيب إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه باعتبارها أثرا مترتبا عن ممارسة حق الرجوع وفق ما يضبطه القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.