Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80118 بتاريخ 26/02/2020 : لا يقبل الاعتراض إلا في حدود ما ثبت تضرر المعترض منه مع قابلية موضوعه للتجزئة

J P 80118/202026 février 2020

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الاعتراض على الحكم أن يكون المعترض غيرا عن الخصومة الأصلية بالمعنى المقصود في الفصل 168 من م م م ت، ولا تسرى عليه قرينة اتصال القضاء الواردة بالفصل 481 م اع إلا إذا انتقل إليه الحق من أحد الخصوم بعد نهاية الخصومة وقيام تلك القرينة.
  2. شرح الحكم لا يجوز أن ينفصل عن الحكم الواقع شرحه، ويستقيم قبول الاعتراض شكلا متى انصب على الحكم الواقع شرحه برمته تقيدا بكون الحكم التفسيري متمما له وفقا للفصل 124 من م م م ت، ولو كانت المصلحة العملية للمعترض مرتبطة أساسا بما ورد بقرار الشرح.
  3. رفع الائتمان عن المساهمات يقتضي قانونا رفع يد المؤتمن العدلي عنها وإرجاع سلطة التصرف فيها لمالكها، ويعد التصريح بإرجاع الملكية في قرار الشرح نتيجة بديهية لمقتضى رفع الائتمان لا زيادة على منطوق الحكم المشروح.
  4. إذا كان موضوع الاعتراض قابلا للتجزئة فإن أثر قبول الاعتراض لا يتعدى الحقوق التي ثبت تضرر المعترض منها، ويكون الرجوع في الحكم على وجه كلي مخالفا للفصول 19 و168 و173 من م م م ت عند انتفاء صفة المعترض ومصلحته بالنسبة لبقية الأجزاء غير المتصلة بحقوقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.