Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18519 بتاريخ 19/10/2021 : سقوط النفقة بزوال سببها لثبوت البتات في أصل الطلاق قبل الفترة المشكوّ بها
Principe juridique
- تسبيب الحكم شرط لصحته ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يبين قيام الجريمة أو نفيها على المتهم بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- تجب نفقة الزوجة إلى غاية زوال سببها، ويترتب على ثبوت انتهاء الزوجية وتمام العدة سقوط النفقة عن الفترة اللاحقة لزوال سببها.
- إذا كان الطعن قد انصب على فروع دعوى الطلاق دون مبدأ الطلاق فإن مبدأ الطلاق يعد باتا من تاريخ الحكم الذي لم يتناوله الطعن، ولا يبقى مجال لاعتبار النفقة قائمة بعد تحقق البتات وزوال سببها.
Textes appliqués
- الفصل 53 مكرر من مجلة الاحوال الشخصية autres décisions
- الفصل 194 من م م م ت autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 38 من مجلة الاحوال الشخصية autres décisions
- الفصل 51 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.