Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33366 بتاريخ 31/12/2021 : يثبت ضمان المؤمن في تأمين المسؤولية المدنية متى كان الفعل غير قصدي ولم يرد استثناء صريح من الضمان
Principe juridique
- النقض الصادر عن محكمة التعقيب لا يتناول من الحكم المطعون فيه إلا ما قبلته المحكمة من أسباب الطعن، وما عدا ذلك يحوز قوة اتصال القضاء به ويلزم محكمة الإحالة بعدم إعادة النظر فيه وقصر نظرها على حدود سببَي النقض المقبولين.
- استثناء الضمان في عقد التأمين لا يقوم لمجرد كون الضرر متوقعا أو ملازما لطبيعة النشاط، بل يقتضي ثبوت خطأ عمدي أو غش أو وجود إقصاء صريح ومتفق عليه بكتب خاص، وإلا بقيت المخاطر داخلة في نطاق الضمان متى كان الفعل غير قصدي.
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 176 و191 من مجلة المرافعات المدنيّة والتجاريّة-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 de la loi du 25 mai 1277 sur les baux commerciaux-الفصل الرابع من قانون التأمين-الفصل الرابع من مجلة التأمين-الفصل 513 من م ا ع-الفصل 83 من م إ ع-الفصل 99 من نفس المجلة-الفصل450 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.