Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33366 بتاريخ 31/12/2021 : يثبت ضمان المؤمن في تأمين المسؤولية المدنية متى كان الفعل غير قصدي ولم يرد استثناء صريح من الضمان

J P 33366/202131 décembre 2021

Principe juridique

  1. النقض الصادر عن محكمة التعقيب لا يتناول من الحكم المطعون فيه إلا ما قبلته المحكمة من أسباب الطعن، وما عدا ذلك يحوز قوة اتصال القضاء به ويلزم محكمة الإحالة بعدم إعادة النظر فيه وقصر نظرها على حدود سببَي النقض المقبولين.
  2. استثناء الضمان في عقد التأمين لا يقوم لمجرد كون الضرر متوقعا أو ملازما لطبيعة النشاط، بل يقتضي ثبوت خطأ عمدي أو غش أو وجود إقصاء صريح ومتفق عليه بكتب خاص، وإلا بقيت المخاطر داخلة في نطاق الضمان متى كان الفعل غير قصدي.
  3. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.