Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39014 بتاريخ 04/02/2022 : انقضاء أجل الطعن بالتعقيب بالإعلام القانوني بالحكم دون أن يفتحه مطلب إصلاح درجته

قرار تعقيبي عدد 39014 بتاريخ 04/02/2022 : تقديم مطلب التعقيب بعد انقضاء أجل العشرين يوما المسقط يوجب رفضه شكلا

J P 39014/20224 février 2022

Principe juridique

  1. يبدأ احتساب أجل الطعن بالتعقيب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية متى تم التبليغ بصورة مطابقة للقانون ولمقاصد المشرّع من حيث مكان الإعلام وإجراءاته.
  2. لا يترتب عن تقديم مطلب لإصلاح الحكم فيما يتعلق بدرجته فتح آجال جديدة للطعن لأن آجال الطعن محددة مسبقا ولا تعدّل إلا إذا ثبت عدم قانونية الإعلام.
  3. تثير المحكمة من تلقاء نفسها سقوط الحق في الطعن لكون المسقطات وجوبية وتعلقها بالنظام العام يجعل عدم احترام الآجال الأساسية موجبا لرفض الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.