Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32781 بتاريخ 12/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه

J P 32781/202112 novembre 2021

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام موجبات الإيداع داخل الأجل القانوني بما في ذلك تقديم نسخة الحكم المطعون فيه في الصيغة المعتمدة قانونا.
  2. لا تعتبر النسخة الضوئية من الحكم المطعون فيه نسخة معتمدة قانونا ما لم تكن مشهودا بمطابقتها للأصل، ويترتب على الاكتفاء بها مخالفة موجبة توجب سقوط الطعن.
  3. تعد المسقطات المتعلقة بالإجراءات الأساسية وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها باعتبارها من النظام العام، ويترتب على عدم مراعاتها البطلان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.