Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32781 بتاريخ 12/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام موجبات الإيداع داخل الأجل القانوني بما في ذلك تقديم نسخة الحكم المطعون فيه في الصيغة المعتمدة قانونا.
- لا تعتبر النسخة الضوئية من الحكم المطعون فيه نسخة معتمدة قانونا ما لم تكن مشهودا بمطابقتها للأصل، ويترتب على الاكتفاء بها مخالفة موجبة توجب سقوط الطعن.
- تعد المسقطات المتعلقة بالإجراءات الأساسية وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها باعتبارها من النظام العام، ويترتب على عدم مراعاتها البطلان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.