Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67147 بتاريخ 25/10/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تبليغ مستنداته بمكتب محام لم يعد مقرا مختارا للمطعون ضده
Principe juridique
- تبليغ مستندات التعقيب يخضع لإجراءات التبليغ المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية، ويترتب عن عدم احترامها بطلان الإجراء إذا تعلق الأمر بإجراءات أساسية.
- مقر المحامي لا يُعدّ مقرا مختارا لمنوبه إلا في درجة التقاضي التي ناب فيها، وينتهي أثر هذا الاختيار بصدور الحكم في القضية.
- إذا تم تبليغ مستندات التعقيب بمكتب محام كان نائبا عن المطعون ضده في طور سابق دون ثبوت تعيينه محل مخابرة في تلك الدرجة، فإن الإخلال بإجراءات التبليغ يوجب تطبيق جزاء سقوط الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.