Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 894/895 بتاريخ 01/11/2019 : ثبوت الضرر الموجب للطلاق بقيام عنف ثابت يجعل استمرار الحياة الزوجية مستحيلا
Principe juridique
- يشترط القضاء بالطلاق للضرر أن يكون الضرر ثابتا ومحققا ومباشرا ومن شأنه أن يجعل استمرار الحياة الزوجية أمرا مستحيلا، ويقع إثباته بجملة المؤيدات التي تطمئن إليها محكمة الموضوع.
- تقدير التعويض عن الضرر المعنوي الناشئ عن الطلاق يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع بحسب ما تستخلصه من ظروف العلاقة الزوجية ووقع الاعتداءات على الاستقرار النفسي، ولا يراجع إلا إذا ثبت انحرافه عن هذه العناصر المؤثرة.
- تقدير التعويض عن الضرر المادي الناشئ عن الطلاق يعتمد أساسا على مدة الزواج ودخل الزوج ووسائل العيش التي كانت متوفرة قبل الفرقة، ولا ينال منه الادعاء بملاءة الزوجة المالية ما لم يثبت أنها كانت تساهم بأموالها في الإنفاق على العائلة.
- للمحكمة الاستئنافية استدراك ما أغفلته محكمة الدرجة الأولى بخصوص السكنى كلما اقتضت مصلحة المحضون الفضلى ذلك، وذلك بإبقاء الحاضنة بمحل الزوجية متى توفر ما يبرر هذا الإجراء وقتيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.