Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29184.2021 بتاريخ 19/05/2021 : اعتماد معادلة مبلغ الدينار التونسي في الوفاء بالدين الأجنبي يكون بيوم حلول الدين
Principe juridique
- حضور الدخيل وجوابه في الأصل يصحح الإخلال المتعلق بعدم تبليغه جميع مؤيدات الدعوى باعتبار أن هذا الإجراء يتعلق بمصلحة الأطراف لا بالإجراءات الأساسية أو النظام العام.
- الضمان الذي يخول إحلال الضامنة محل المدين الأصلي في الأداء يبرر إلزامها باعتبارها حالة محل المطلوبين وفي حدود كفالتها دون اشتراط صدور إلزام سابق مستقل ضد المدينين الأصليين متى ثبتت صفة الضمان في علاقة بالدين.
- عند الحكم بمبلغ بعملة أجنبية بما يعادلها بالدينار التونسي يتعين اعتماد سعر الصرف بيوم حلول الدين لا بيوم الخلاص لأن تحديد تاريخ المعادلة يتصل بالنظام العام المالي ويجوز للمحكمة إثارته.
- في الديون البحرية يجوز إيقاع العقلة على سفينة ولو لم تكن على ملك المدين الشخصي متى كان الدين متولدا مباشرة عن استغلالها باعتبار أن السفينة تضمن بذاتها الديون البحرية المرتبطة بها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 100 من مجلة التجارة البحرية-الفصول 100 و101 و102 و61 من مجلة التجارة البحرية-الفصل 225 من م م م ت-الفصل 1478ـدد من م ا ع-الفصل 259 من م ا ع-الفصل 177 من م م م ت-الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصلين 29 و42 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 124من مجلة التجارة البحرية-الفصل 107 وما بعده من مجلة التجارة البحرية-الفصل 126 من مجلة التتجارة البحرية-الفصل 7 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفقرة الخامسة من الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 598 من المجلة التجارية-الفصل 1100 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 1482 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 1479 من نفس المجلة-الفصل 29 من مجلة التجارة البحرية-الفصل 103 من م ت ب-الفصل 101 من م ت بحول-الفصل 199 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.