Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53972 بتاريخ 05/07/2018 : انتقال ملكية العقار غير الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم بالعقد لا بالترسيم

J P 53972/20185 juillet 2018

Principe juridique

  1. لا يُحتجّ بوفاة أحد أطراف الخصومة على خصمه الذي لم يثبت علمه بها، وتُطبّق في شأن استمرار الإجراءات ونفاذها نظرية الامر الظاهر متى جرت الخصومة وفق ما هو ثابت بالأوراق دون إعلام قانوني بالوفاة.
  2. إجراءات التبتيت تُعدّ إجراءات تنفيذية رقابية على سلامة التحضيرات والمزايدة ولا تُعدّ فصلا في أصل النزاع، فلا تقوم بها حالة عدم الحياد المنصوص عليها عند نظر القاضي في موضوع استحقاق مستقل.
  3. يجوز لمدعي الاستحقاق طلب ابطال البتة إذا تسلّطت العقلة العقارية على ملك الغير، وللمحكمة أن تقضي بالابطال الكلي أو الجزئي بحسب نطاق الاستحقاق دون أن يُعدّ ذلك قضاء بما لم يُطلب.
  4. إذا كان الرسم العقاري غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم، فإن انتقال الملكية بين طرفي عقد البيع يتم بالعقد لا بالترسيم، ويبقى دور الترسيم مقتصرا على عدم معارضة الحق العيني للغير ابتداء من تاريخ ترسيمه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.