Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53972 بتاريخ 05/07/2018 : انتقال ملكية العقار غير الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم بالعقد لا بالترسيم
Principe juridique
- لا يُحتجّ بوفاة أحد أطراف الخصومة على خصمه الذي لم يثبت علمه بها، وتُطبّق في شأن استمرار الإجراءات ونفاذها نظرية الامر الظاهر متى جرت الخصومة وفق ما هو ثابت بالأوراق دون إعلام قانوني بالوفاة.
- إجراءات التبتيت تُعدّ إجراءات تنفيذية رقابية على سلامة التحضيرات والمزايدة ولا تُعدّ فصلا في أصل النزاع، فلا تقوم بها حالة عدم الحياد المنصوص عليها عند نظر القاضي في موضوع استحقاق مستقل.
- يجوز لمدعي الاستحقاق طلب ابطال البتة إذا تسلّطت العقلة العقارية على ملك الغير، وللمحكمة أن تقضي بالابطال الكلي أو الجزئي بحسب نطاق الاستحقاق دون أن يُعدّ ذلك قضاء بما لم يُطلب.
- إذا كان الرسم العقاري غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم، فإن انتقال الملكية بين طرفي عقد البيع يتم بالعقد لا بالترسيم، ويبقى دور الترسيم مقتصرا على عدم معارضة الحق العيني للغير ابتداء من تاريخ ترسيمه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 6 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 241 من م م م ت-الفصل 248 من م م م ت-الفصل 305 من م ح ع-الفصل 337 من م م م ت-الفصل 439 من م م م ت-الفصلين 437 و438 من م م م ت-الفصل 388 من م ح ع-الفصل 192 من نفس المجلة-الفصل 581 من م ا ع-الفصل 583 من م ا ع-الفصل 426 من م م م ت-الفصل 427 من م م م ت-الفصل 327 من م ا ع-الفصل 325 من م ا ع-الفصل 175 من م م م ت-الفصول 303 و305 من م ح ع-الفصل 543 من م ا ع-الفصل 451 من م م م ت-الفصل 414وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 481 من مجلة الالتزامات والعقود-القانون عـ91ـدد لسنـ2000ـة المؤرخ في 31/10/2000-الفصل الاول منه-القانون عـ30ـدد لسنـ1998ـة المؤرخ في 20 افريل 1998 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.