Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63078 بتاريخ 10/01/2025 : رفض الاستئناف شكلا لا يقوم على عدم تنفيذ حكم تحضيري باستدعاء الخصم عند بقاء واجب الاستدعاء محمولا على كاتب المحكمة في المادة الشغلية

J P 63078/202510 janvier 2025

Principe juridique

  1. استدعاء أطراف النزاع أمام الدوائر الشغلية في الطورين الابتدائي والاستئنافي يتم أصلا بواسطة كاتب المحكمة تحقيقا لتبسيط الإجراءات وعدم إثقال كاهل الأطراف، فلا يُحمّل المستأنف تبعة القيام بهذا الإجراء كقاعدة.
  2. إذا كلفت المحكمة أحد الأطراف باستدعاء خصمه بواسطة عدل تنفيذ في المادة الشغلية فإن هذا التكليف لا يخرج عن حدود الإمكان، ويظل للمحكمة عند عدم حصول الاستدعاء أن تُتمّه بواسطة كاتبها أو تُمهل لإتمامه دون ترتيب جزاء رفض الاستئناف شكلا.
  3. رفض الاستئناف شكلا لعدم تنفيذ حكم تحضيري بالاستدعاء يكون خرقا للقانون متى تعارض مع القواعد الإجرائية الخاصة بالمادة الشغلية التي تُسند مهمة الاستدعاء إلى كتابة المحكمة وفق التنظيم الإجرائي المقرر لها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.