Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22310 بتاريخ 21/05/2021 : زوال بطلان عريضة الدعوى بتقديم الجواب عند الإخلال بالتنبيه الوجوبي
Principe juridique
- البطلان المترتب عن الإخلال بالتنبيه الوجوبي للمدعى عليه بتقديم جوابه كتابة بواسطة محام يزول بتقديم الجواب عن الدعوى، ويكفي في ذلك كل جواب يقدم في الجلسة ولو انحصر في دفوع شكلية.
- عبارة "الجواب" الواردة ضمن آلية تصحيح البطلان جاءت عامة وتشمل كل ردّ يقدم من المدعى عليه أو محاميه على الدعوى، فلا يتوقف زوال البطلان على الخوض في أصل النزاع.
- تقليص حالات البطلان الإجرائي يقتضي تفسير نصوصه على نحو يوازن بين حسن سير مرفق القضاء وضمان حق الدفاع، فلا يحكم بالبطلان متى تحققت غاية الإجراء بتمكين المدعى عليه من الرد بواسطة محام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.