Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16115.2015 بتاريخ 29/04/2015 : انحراف محكمة الموضوع بتكييف الوقائع تحت نص جزائي لا تنطبق أركانه

J P 16115.2015/201529 avril 2015

Principe juridique

  1. لا يجوز لمحكمة الموضوع إسناد الأفعال إلى جريمة الامتناع المحظور إذا لم تُبيّن بصورة معللة كيفية انطباق الأركان القانونية الخاصة بها على الوقائع، لأن سوء تطبيق النص الجزائي على غير مدلوله يعد خرقا لمبدأ الشرعية موجباً للنقض.
  2. تغيير الوصف القانوني من الجرائم العمدية إلى الجرائم غير المقصودة يقتضي تعليلا يبرز عناصر الخطأ المحددة قانونا وتمييزها عن القصد، ويُبيّن سبب استبعاد الوصف الأصلي رغم ثبوت معطيات الوقائع، وإلا اعتُبر القرار قاصرا في التعليل ومخالفا للقانون.
  3. ضم العقوبات وإن كان من سلطة محكمة الموضوع التقديرية، فإنه لا يُمارس دون تعليل يبرز الموجب القانوني والموضوعي لاعتماده، لأن تطبيق قاعدة الضم دون بيان دواعيها يُعد خرقا للقانون.
  4. إذا عدلت المحكمة عن إنجاز أعمال تحقيق سبق الإذن بها وكانت ذات تأثير على وجه الفصل، تعيّن عليها تعليل هذا العدول، وإلا ترتب عن ذلك هضم لحقوق الدفاع يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.