Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82574 بتاريخ 27/01/2020 : الرجوع في التعقيب يخول للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية

J P 82574/202027 janvier 2020

Principe juridique

  1. يعدّ الرجوع في التعقيب تصرفا قانونيا صادرا عن المعقب يتجسد في إعلان انسحابه من الخصومة بما يضع حدا لطعنه.
  2. يقتضي قبول مطلب الرجوع في التعقيب متى قدم طبق القانون دون توقف ذلك على بحث موضوع الطعن.
  3. يخول الرجوع في التعقيب للمحكمة سلطة إعفاء المعقب من الخطية وترتيب إرجاع معلومها المؤمن إليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.