Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82574 بتاريخ 27/01/2020 : الرجوع في التعقيب يخول للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية
Principe juridique
- يعدّ الرجوع في التعقيب تصرفا قانونيا صادرا عن المعقب يتجسد في إعلان انسحابه من الخصومة بما يضع حدا لطعنه.
- يقتضي قبول مطلب الرجوع في التعقيب متى قدم طبق القانون دون توقف ذلك على بحث موضوع الطعن.
- يخول الرجوع في التعقيب للمحكمة سلطة إعفاء المعقب من الخطية وترتيب إرجاع معلومها المؤمن إليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.