Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82149 بتاريخ 27/01/2020 : الرجوع في التعقيب يرتب إمكانية إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه

J P 82149/202027 janvier 2020

Principe juridique

  1. يقبل الرجوع في التعقيب متى قدم طبق القانون باعتباره تصرفا إجرائيا صحيحا يضع حدا للطعن بالتعقيب.
  2. الرجوع في التعقيب يعد خيارا قانونيا يمارسه المعقب بإعلان انسحابه من الخصومة مما يرتب انقضاء السير في الطعن.
  3. يخول الرجوع في التعقيب للمحكمة إمكانية إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه متى تقرر قبول الرجوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.