Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82149 بتاريخ 27/01/2020 : الرجوع في التعقيب يرتب إمكانية إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه
Principe juridique
- يقبل الرجوع في التعقيب متى قدم طبق القانون باعتباره تصرفا إجرائيا صحيحا يضع حدا للطعن بالتعقيب.
- الرجوع في التعقيب يعد خيارا قانونيا يمارسه المعقب بإعلان انسحابه من الخصومة مما يرتب انقضاء السير في الطعن.
- يخول الرجوع في التعقيب للمحكمة إمكانية إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه متى تقرر قبول الرجوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.