ع/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ81248.2019ـدد القضيـــة تاريخـــه :11/01/2021 تلخيص المستشار: ***** ***** أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 23/08/2019 والمضمن تحت عـ900ـدد من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب والكائن مكتبه بـ***** ***** ***** ***** ***** نيابة عن:
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81248.2019 بتاريخ 11/01/2021 : بطلان الحكم العقاري عند خلوه من التعليل القائم على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لصحتها، ولا يكون سليما إلا إذا تأسس على أسباب واضحة وسائغة ومستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق بما يمكّن من مراقبة تطبيق القانون دون تحريف.
- إغفال الحكم بيان سند قضاءه وذكر ملخص مقالات الخصوم والمستندات الواقعية والقانونية المعتمدة يجعله فاقدا للتعليل ومخالفا لمقتضيات الشكل الجوهرية للحكم.
- قيام التعليل على مؤيدات غير موجودة بملف القضية أو دون إنجاز الأبحاث الاستقرائية اللازمة يفضي إلى قصور التسبيب بما يوجب نقض الحكم وإحالته لإعادة النظر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.