Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015

Article 357 bis

LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales › Chapitre VI ) ( De la cassation des jugements d’immatriculation foncière(2)

Jurisprudence appliquant cet article 170

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 76579 بتاريخ 30/03/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم شموله جميع المحكوم لهم بالتسجيل في دعوى غير قابلة للتجزئة

    Jurisprudence J P 76579/2026 30 mars 2026

    - إجراءات الطعن في الأحكام هي من الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها، وتستوجب أن يكون جميع الأطراف المشمولين بالحكم المطعون فيه مشمولين بمطلب الطعن وبمحضر تبليغ مستندات الطعن، خاصة إذا كان موضوع الدعوى لا يتجزأ.

  2. قرار تعقيبي عدد 74366 بتاريخ 30/03/2026 : عدم جواز مراجعة محكمة التعقيب للاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع في المسح العقاري

    Jurisprudence J P 74366/2026 30 mars 2026

    - إن سلطة القاضي المكلف بالمسح العقاري في تلقي التصاريح وإجراء الأبحاث العينية وسماع الشهود هي سلطة مطلقة في نطاق صلاحياته لإظهار الحق، ولا تخضع إجراءاته لضوابط مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  3. قرار تعقيبي عدد 59794 بتاريخ 11/07/2025 : جواز الطعن بالتعقيب من النيابة العمومية في حال صدور حكمين بالتسجيل على ذات العقار

    Jurisprudence J P 59794/2025 11 juillet 2025

    - جواز الطعن بالتعقيب في الأحكام القاضية بالتسجيل أو الترسيم الناتج عن حكم التسجيل لدى محكمة التعقيب في حال صدور حكمين أو أكثر بالتسجيل في ذات العقار، طبقاً لأحكام الفصل 357 مكرر من مجلة الحقوق العينية.

  4. قرار تعقيبي عدد 59798 بتاريخ 11/07/2025 : قبول الطعن بالتعقيب في حال صدور حكمين بالتسجيل على ذات العقار

    Jurisprudence J P 59798/2025 11 juillet 2025

    - يمكن الطعن بالتعقيب في الأحكام القاضية بالتسجيل أو بالترسيم الناتج عن حكم التسجيل لدى محكمة التعقيب في حال صدور حكمين أو أكثر بالتسجيل في ذات العقار.

  5. قرار تعقيبي عدد 70449.2023 بتاريخ 10/02/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم توجيهه ضد جميع أصحاب الحقوق العينية المشمولين بحكم تسجيل غير قابل للتجزئة

    Jurisprudence J P 70449/2025 10 février 2025

    يستوجب التعقيب في الأحكام العقارية استيفاء موجب تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده المحكوم له بالتسجيل أو خلفائه وفق الصيغ المحددة قانونا، وإلا ترتب عن الإخلال بذلك سقوط الطعن شكلا.

  6. قرار تعقيبي عدد 59401 بتاريخ 27/01/2025 : رفض التعقيب متى كان تعليل محكمة الموضوع مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 59401/2025 27 janvier 2025

    لا يكون الحكم قابلا للنقض متى كان تعليل محكمة الموضوع مستساغا واقعا وقانونا ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو خرق للقانون، لأن ما يثار حينئذ لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الوقائع والبينات.

  7. قرار تعقيبي عدد 62247/62248 بتاريخ 06/01/2025 : وجوب استكمال الأبحاث الميدانية للتحقق من شمول مطلب التسجيل للملك العام

    Jurisprudence J P 62247/2025 6 janvier 2025

    تلتزم المحكمة العقارية في مادة التسجيل بإعمال طابعها الاستقرائي عبر دراسة المؤيدات المقدمة ومناقشتها وتطبيقها على العين مع الإذن عند الاقتضاء بإتمام أعمال بحث ميدانية كلما كان ذلك لازما لتوضيح الحالة الاستحقاقية.

  8. قرار تعقيبي عدد 49684 بتاريخ 16 ديسمبر 2024 : سقوط الطعن اذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق في الآجال المحددة

    Jurisprudence J P 49684/2024 16 décembre 2024
  9. قرار تعقيبي عدد 65359.2023 بتاريخ 21/10/2024 : مخالفة حكم الإحالة لمقتضيات قرار النقض توجب نقض الحكم لقصور التعليل

    Jurisprudence J P 65359/2024 21 octobre 2024

    يتعين على محكمة الإحالة الالتزام بما انتهت إليه محكمة التعقيب في قرار النقض، ويعد القضاء على خلاف ذلك دون بيان موجب قانوني مخالفة موجبة للنقض.

  10. قرار تعقيبي عدد 70500 بتاريخ 21/10/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان تعليلها سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 70500/2024 21 octobre 2024

    إذا استوفى مطلب التعقيب أوضاعه وصيغه القانونية المنصوص عليها بمجلة الحقوق العينية تعيّن قبوله شكلا.

  11. قرار تعقيبي عدد 62179.2023 بتاريخ 07/10/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل المستمد من أوراق الملف دون إعادة تقييم عناصر الإثبات

    Jurisprudence J P 62179/2024 7 octobre 2024

    متى استند قاضي الموضوع إلى أبحاث استقرائية وبينة متلقاة على العين ومؤيدات لها أصل ثابت بالأوراق، واستخلص منها توافر شروط التقادم المكسب للملكية، فإن تقديره لقيام تلك الشروط يندرج ضمن سلطته التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب.

  12. قرار تعقيبي عدد 55496.2023 بتاريخ 30/09/2024 : بطلان الحكم عند عدم استكمال إمضاءات القضاة المفاوضين على لائحة الحكم

    Jurisprudence J P 55496/2024 30 septembre 2024

    يترتب البطلان إذا لم تتضمن أوراق الحكم ما يفيد احترام القواعد الجوهرية المتعلقة بالمفاوضة وإمضاء لائحة الحكم من القضاة الذين تلقوا المرافعة.

  13. قرار تعقيبي عدد 70117.2024 بتاريخ 23/09/2024 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 70117/2024 23 septembre 2024

    لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للأدلة والمستندات واستخلاص النتائج منها متى كان التعليل قانونيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.

  14. قرار تعقيبي عدد 62355.2023 بتاريخ 10/06/2024 : بطلان الحكم العقاري عند خلوه من التعليل المتصل بمؤيدات الأطراف

    Jurisprudence J P 62355/2024 10 juin 2024

    يتعين أن يكون تعليل الحكم مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق ومبينا للسند الذي انتهت إليه المحكمة عند ترجيحها عناصر الإثبات، وإلا اعتبر الحكم فاقدا للتعليل الموجب لنقضه.

  15. قرار تعقيبي عدد 58047.2019 بتاريخ 22/4/2024 : وجوب تعليل حكم التسجيل العقاري بما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 58047.2019/2024 22 avril 2024

    يكون الحكم العقاري في مادة التسجيل الاختياري مستوجبا للنقض إذا اقتصر على تقرير النتيجة دون بيان المستندات الواقعية والقانونية التي اعتمدها ودون تعليل مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبته.

  16. قرار تعقيبي عدد 62578.2023 بتاريخ 22/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب على أحكام التسجيل العقاري تقتصر على سلامة التعليل المستمد مما له أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 62578.2023/2024 22 avril 2024

    يكون الحكم في مادة التحديد والتسجيل العقاري بمنأى عن النقض متى كان تعليله مستساغا واقعا وقانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف.

  17. قرار تعقيبي عدد 60098.2023 بتاريخ 25/03/2024 : بطلان الحكم العقاري بالتسجيل عند صدور حكمان بالتسجيل في ذات العقار

    Jurisprudence J P 60098.2023/2024 25 mars 2024

    يقبل الطعن بالتعقيب في الأحكام القاضية بالتسجيل أو بالترسيم الناتج عن حكم التسجيل متى تحقق سبب قانوني من الأسباب المحصورة، ومن بينها صدور حكمان أو أكثر بالتسجيل في ذات العقار.

  18. قرار تعقيبي عدد 49578.2021 بتاريخ 18/03/2024 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل المستند إلى عناصر ثابتة بالأوراق

    Jurisprudence J P 49578.2021/2024 18 mars 2024

    إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند إلى أبحاث استقرائية مكتبية وعينية مستوجبة وتضمن تعليلا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف فإن ما يثار بشأن تحريف الوقائع أو ضعف التعليل لا يكون وجيها.

  19. قرار تعقيبي عدد 59909.2023 بتاريخ 18/03/2024 : سريان التقادم المكسب على ملك الدولة الخاص متى استوفت الحيازة شروطها القانونية

    Jurisprudence J P 59909/2024 18 mars 2024

    الملك العمومي لا يقبل اكتساب الملكية عليه بالتقادم المكسب بينما يظل ملك الدولة الخاص خاضعا للقواعد العامة في التقادم ما لم يرد نص يستثنيه صراحة.

  20. قرار تعقيبي عدد 59898.2023 بتاريخ 04/03/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأبحاث الاستقرائية دون ثبوت تحريف

    Jurisprudence J P 59898.2023/2024 4 mars 2024

    تقدير محكمة الموضوع لنتائج الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية وترجيحها بين المؤيدات يدخل في نطاق اجتهادها المطلق متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.