Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26085 بتاريخ 02/11/2021 : سلطة المحكمة في تكييف السند القانوني للدعوى عند الخطأ في التكييف

J P 26085/20212 novembre 2021

Principe juridique

  1. للمحكمة، عند ثبوت خطأ القائم بالدعوى في تحديد سندها القانوني، أن تعيد تكييف الوقائع وتستخلص من تلقاء نفسها النص القانوني الواجب التطبيق دون أن يعدّ ذلك تكوينا لحجج الخصوم أو خروجا عن مبدأ حيادها ما دامت ملتزمة بحدود الوقائع والطلبات المعروضة عليها.
  2. بعد تنفيذ عقد البيع بتسليم المبيع ودفع الثمن، لا ينهض طلب الفسخ على مجرد فوات الوصف أو قيام عيب في المبيع، وإنما يتجه النزاع إلى التعويض عن النقص الناجم عن العيب بحسب ما يقتضيه نظام ضمان العيوب.
  3. لا يشترط لسلامة التعليل أن يجيب الحكم صراحة على كل دفع على حدة، ويكفي أن تتضمن أسبابه ما يفيد استبعاد الدفوع الجوهرية بصورة واضحة بما يمكّن من مراقبة الأساس الواقعي والقانوني الذي بني عليه القضاء.
  4. لا يحتج على المشتري بشرط إعفاء أو تحديد مسؤولية البائع الوارد بوصل تسليم لا يحمل إمضاءه، ولا يصلح مثل هذا الوصل لمعارضة المشتري بمحتواه في نطاق ضمان العيوب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.