Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45902 بتاريخ 31/01/2023 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني متى ثبتت عدم القدرة الجسدية نهائيا على العمل

J P 45902/202331 janvier 2023

Principe juridique

  1. التعويض عن الضرر المهني وفق الفصل 134 من مجلة التأمين المحيل على الفصل 127 منها يقوم على معيار الضرر الاقتصادي المتجسد في عدم القدرة الجسدية النهائية على العمل وما ينجر عنها من حرمان من الدخل.
  2. لا يتوقف استحقاق التعويض عن الضرر المهني على سنّ المتضرر أو ثبوت ممارسته لعمل فعلي، بل يكفي ثبوت العجز النهائي الذي يحول دون القدرة على العمل حتى يستوجب الجبر بعنوان الضرر المهني.
  3. الرجوع في التعقيب جائز دون ارتباط بأجل أو شرط، ويترتب عنه إمكان إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع المال المؤمن إليه طبق الفصل 184 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.