Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28206 بتاريخ 22/12/2021 : عدم قبول الطعن في تقرير الاختبار لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق مناقشته أمام محكمة الموضوع
Principe juridique
- يشترط لقبول المطاعن الموجهة ضد تقرير الاختبار أن تكون قد أثيرت ونوقشت أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما دامت لا تتعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
- الطعن بالتعقيب المبني على خرق نص قانوني يقتضي بيان مواطن الخلل والمؤاخذات القانونية بصورة مفصلة تمكن محكمة التعقيب من تسليط رقابتها، وإلا اعتبر الطعن مبهما يتجه رده.
- تعليل الأحكام من الشروط اللازمة لصحتها ويشترط فيه أن يكون مستمدا مما له أصل ثابت في أوراق الملف وأن لا يشوبه قصور أو تناقض، وتقدير محكمة الموضوع لنتيجة الاختبار يظل سائغا متى اعتمدت ما ثبت بالملف ولم يقدم ما يفيد ما يخالفه.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
- الفصل42 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل7 من الشروط العامة لعقد التامين autres décisions
- الفصل242م.ا.ع autres décisions
- الفصل الاول من الشروط العامة لعقد التامين autres décisions
- الفصل9 من الشروط العامة لعقد التامين autres décisions
- الفصل112م.م.م.ت autres décisions
- الفصل123م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.