Jurisprudence

قرار تعقيبي63618 بتاريخ 28/10/2020 : سقوط التعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسبابه داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ استدعاء تسلم نسخة الحكم

J P 63168/202028 octobre 2020

Principe juridique

  1. يسقط التعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بمكتب المحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. يتحقق جزاء السقوط متى ثبت استدعاء الطاعن بالتعقيب أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بواسطة تترك أثرا كتابيا يعقبه عدم تقديم مستندات الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء.
  3. يترتب عن سقوط الطعن رفض مطلب التعقيب شكلا تطبيقا للنصوص الإجرائية المنظمة لآجال ومستندات الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.