Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36825 بتاريخ 20 فيفري 2017 : دعوى رفع المضرة الناتجة عن البناء: شروطها، استقلالها عن أخطاء المتضرر، ودور القضاء والخبرة في تقدير الضرر وإزالته
Principe juridique
- خطأ المتضرر لا يشكل سبباً قانونياً لإعفاء مرتكب المضرة من المسؤولية / استقلال دعوى رفع المضرة عن أي أضرار يدعيها الطرف المقابل. / موضوع دعوى رفع المضرة يقتصر على التثبت من وجود الضرر المنسوب إلى المدعى عليه. / على المحكمة عند نظر دعوى رفع المضرة أن تبحث في الضرر الحقيقي والمستمر الناتج عن البناء أو الأشغال / إغفال المحكمة مناقشة نتائج الاختبار الفني المؤيدة لوجود الضرر يعيب حكمها بالقصور في التعليل. / تفاقم الضرر بعد صدور الحكم الابتدائي لا يمنع المحكمة من أخذه بعين الاعتبار متى كان مؤثراً في موضوع الدعوى. يتعين على المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في النزاع. / مخالفة القانون وضعف التعليل وإغفال عناصر الإثبات الجوهرية تؤدي إلى نقض الحكم وإحالته.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.