Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36825 بتاريخ 20 فيفري 2017 : دعوى رفع المضرة الناتجة عن البناء: شروطها، استقلالها عن أخطاء المتضرر، ودور القضاء والخبرة في تقدير الضرر وإزالته

J P 36825/201720 février 2017

PDF العربية

Principe juridique

  1. خطأ المتضرر لا يشكل سبباً قانونياً لإعفاء مرتكب المضرة من المسؤولية / استقلال دعوى رفع المضرة عن أي أضرار يدعيها الطرف المقابل. / موضوع دعوى رفع المضرة يقتصر على التثبت من وجود الضرر المنسوب إلى المدعى عليه. / على المحكمة عند نظر دعوى رفع المضرة أن تبحث في الضرر الحقيقي والمستمر الناتج عن البناء أو الأشغال / إغفال المحكمة مناقشة نتائج الاختبار الفني المؤيدة لوجود الضرر يعيب حكمها بالقصور في التعليل. / تفاقم الضرر بعد صدور الحكم الابتدائي لا يمنع المحكمة من أخذه بعين الاعتبار متى كان مؤثراً في موضوع الدعوى. يتعين على المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في النزاع. / مخالفة القانون وضعف التعليل وإغفال عناصر الإثبات الجوهرية تؤدي إلى نقض الحكم وإحالته.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.