Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27975.2015 بتاريخ 20 جانفي 2016 : "حق الحاضنة في السكن باعتباره من مستلزمات الحضانة: شروط استحقاقه وحدود التزام الأب بتوفيره وفق مصلحة المحضون"
Principe juridique
- أولًا: في سكنى الحاضنة لا يلتزم الزوج بإسكان الحاضنة إذا كان لها مسكن مستقل يفي بحاجياتها وحاجيات المحضون، غير أن العبرة ليست بمجرد وجود محل للإقامة وإنما بتوفر مسكن يحقق مصلحة المحضون. إن الغاية من إلزام الأب بإسكان الحاضنة ليست تحقيق مصلحة الحاضنة الشخصية أو تخفيف أعبائها المالية، وإنما ضمان توفير الظروف الملائمة لرعاية المحضون وحمايته. يشترط لاعتبار الحاضنة متوفرة على مسكن أن يكون محلًا مستقلًا قادرًا على تلبية حاجيات المحضون وتحقيق مصلحته الفضلى. ثانيًا: في تفسير الفصل 56 من مجلة الأحوال الشخصية عبارة "إذا لم يكن لها مسكنًا" الواردة بالفصل 56 من مجلة الأحوال الشخصية لا تقتصر على مفهوم الحق العيني في الملكية، وإنما تشمل ضرورة توفر محل مستقل صالح لإقامة المحضون. مجرد إقامة الحاضنة بمحل والديها لا يحرمها من حق المطالبة بمنحة السكن، ما لم يثبت توفر مسكن مستقل يراعي مصلحة المحضون. تقدير توفر المسكن من عدمه يخضع لمعيار مصلحة المحضون وليس لمجرد الوضعية المادية أو القانونية للحاضنة تجاه محل الإقامة. ثالثًا: في مصلحة المحضون تعتبر مصلحة المحضون المعيار الأساسي الذي يعتمد عليه القضاء عند البت في مسائل سكنى الحاضنة. حق الحاضنة في السكن مرتبط بوظيفتها في رعاية المحضون وتمكينه من بيئة ملائمة، وليس حقًا شخصيًا مستقلًا عن مصلحة الطفل. كل تفسير لأحكام سكنى الحاضنة يجب أن ينصرف إلى تحقيق الرعاية اللازمة للمحضون وضمان استقراره.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.